الشيخ الجواهري
597
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وعلى كل حل ف [ - قد قيل : ] [ 1 ] إنّه ليس للزوج إجبارها على علاجه ، ولعلّه [ الصحيح ] [ 2 ] ، كما أنّها لو أرادته لم يكن له منعها [ 3 ] . ( و ) كيف كان ف ( - لا تردّ المرأة بعيب غير هذه السبعة ) التي منها العمى فإنّه موجب للخيار أيضاً [ 4 ] . بل هو كذلك وان كانتا مفتوحتين بلا انضمام ولا نقط بياض ونحوه [ 5 ] . نعم لا اعتبار بالعور [ 6 ] . إنّما الكلام في الردّ بغيرها كزنى المرأة قبل دخول الزوج بها [ 7 ] .
--> ( 1 ) القواعد 3 : 67 . ( 2 ) المسالك 8 : 121 . ( 3 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 368 . انظر الناصريات : 337 . الغنية : 354 . ( 4 ) تقدّم في ص 594 . ( 5 ) الوسائل 21 : 213 ، ب 2 من العيوب والتدليس ، ح 5 . ( 6 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 368 . انظر المبسوط 4 : 249 . ( 7 ) الوسائل 21 : 209 ، ب 1 من العيوب والتدليس ، ح 6 ، مع اختلاف . ( 8 ) المقنع : 326 . ( 9 ) الوسائل 21 : 218 ، ب 16 من العيوب والتدليس ، ح 3 .